الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل ( 1 ) ليس فسخا حقيقيا . نعم ( 2 ) لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمي ، وبالقيمة في المثلي أمكن الجواز ، لأنه بمنزلة اشتراط ايفاء ما في الذمة بغير جلسه ، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة ، والقيمي بالمثل ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع ، فتأمل ( 3 ) .